وتأديته A للصلوات بوضوء واحد وترغيبه في الوضوء على طهر يدلان على أن الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة محمول على الندب أو هو أمر للمحدثين .
وهكذا حديث أبي هريرة عند الدرامي والترمذي وابن ماجة مرفوعا لا وضوء إلا من حدث وفي بعض ألفاظه لا وضوء إلا من صوت أو ريح قال الترمذي حسن صحيح يحمل على أن معناه لا وضوء واجب جمعا بين الأدلة .
ومثله ما أخرجه أحمد وابن ماجة والطبراني وابن نافع عن السائب بن خباب مرفوعا لا وضوء إلا من ريح أو سماع .
قوله وإمرار الماء على ما حلق أو قشر من أعضائه .
أقول لا مستند لهذا التشريع العجيب إلا مجرد خيالات مختلة وآراء معتلة فالحكم بالندب لا يجوز إلا بدليل وإلا كان من التقول عن الشارع بما لم يقله .
فصل .
ونواقضه ما خرج من السبيلين وإن قل أو ندر أو رجع وزوال العقل بأي وجه إلا خفقتى نوم ولو توالتا أو خفقات متفرقات وفيء نجس ودم أو نحوه سال تحقيقا أو تقديرا من موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره ولو مع الريق وقدر بقطرة والتقاء الختانين ودخول الوقت في حق المستحاضة ونحوها وكل معصية كبيرة غير الأصرار أو ورد الأثر بنقضها كالكذب والنميمة وغيبة المسلم وأذاه .
قوله فصل ونواقضه ما خرج من السبيلين .
أقول أما انتفاضه بالبول والغائط فبالضرورة الدينية وأما ما عداهما فما وقع النص