وعلى تسليم أنه أراد بقوله فأحسن وضوءك غسل موضع ذلك المتروك من ظهر القدم فليس تكميل غسل العضو كترك غسله كله بعد غسل ما قبله حتى يمضي وقت فإن التفريق إنما يكون هكذا .
ومثل هذا ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث ابن مسعود أن رجلا سأل رسول الله A عن الرجل الذي يغتسل من الجنابة فيخطيء بعض جسده الماء قال ليغسل ذلك المكان ثم ليصل وفي اسناده عاصم بن عبد العزيز وليس بالقوي كما قال النسائي والدارقطني وقال البخاري فيه نظر .
وقد استدل صاحب فتح الباري على جواز التفريق بأن الله أوجب غسل أعضاء الوضوء فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه ويجاب عنه بأن هذا الغسل الذي أوجبه الله قد بينه رسول الله A الذي أرسله الله سبحانه ليبين للناس ما نزل إليهم ولم يثبت عنه التفريق من فعله الدائم المستمر طول عمره ولا جاء في قوله ما يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالة .
قوله والدعاء .
أقول لم يثبت في ذلك شيء وما روى فهو إما موضوع أو في إسناده كذاب أو متروك والذي ثبت في الوضوء من الأذكار هو التسمية في أوله وفي آخره أشهد أن ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولم يثبت غير هذا لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف خفيف الضعف .
قوله وتوليه بنفسه .
أقول الأمر القرآني لكل قائم إلى الصلاة أن يغسل أعضاء وضوئه يدل على أنه يجب على المتوضىء أن يغسل أعضاء وضوئه بنفسه والبيان الواقع من رسول الله صلى الله عليه وآله