وللزوج في النادرة ولمنكر مضيها غالبا فإن ادعاه الزوج حلفت في دعوى انقضاء الحيض الاخر كل يوم مرة وفي إنكارها الجملة كل شهر مرة وتصدق من لا منازع لها في وقوع الطلاق وانقضاء عدتها قوله فصل والقول لمنكر البائن اقول الاصل عدم البينونة فمدعيها مدع ومنكره منكر وقد ثبت عن النبي A ان البينة على المدعي واليمين على المنكر فهذا فرد من الافراد المندرجة تحت هذا الحديث العام والشرع الشامل واما قوله ولتمتنع منه مع القطع فلما هو معلوم من ان تمكينها من نفسها منكر في اعتقادها حيث هي قاطعة بالبينونة قطعا بمستند شرعي لا بمجرد الخيال ولا بمجرد فتاوى المقصرين واما قوله ولمنكر وقوعه في وقت مضى فلكون الاصل عدمه وموافق الاصل منكر ومدعى خلاف الاصل مدع وعلى المدعى البينة وعلى المنكر اليمين وأما قوله وفي الحال إن كان الزوج فصحيح لأن الاصل وقوع الطلاق بخلاف ما إذا كان الزوج ينوي المدعى فإنه يصح منه إنشاء الطلاق في الحال وهكذا قوله لمنكر تقييده لان الاصل عدم التقييد وهكذا منكر حصول شرطه لان الاصل عدم حصوله ولا وجه للتقييد بقوله وممكن البينة لان كل شرط يمكن البينة عليه الا ان يجعل الشرط امرا يرجع الى ضميرها وما في نفسها مثلا فإن ذلك لا يعرف الا من جهتها