وهكذا يكون القول لمنكر مجازيته لان المجاز خلاف الاصل والاصل حقيقة واما قوله وللزوج في كيفيته فغير مسلم بل إن كانت تلك الكيفية خلاف ما هو المتبادر كان القول قول منكرها والبينة على مدعيها وإن كانت هي المتبادرة من العرف والاصطلاح فالقول قول مدعيها وهكذا القول قول منكر الرجعة لأن الاصل عدمها ولا وجه لقوله بعد التصادق على انقضاء العدة الخ لأن الاصل العدم ملقا وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها وأنكر الزوج فعليها البينة فإن النساء العوارف يفرقن بين الطهر والحيض وبين دم الحيض وغيره وإذا كان هذا الامر المتعلق بالفروج يمكن البينة عليه فغيره بالاولى حسبما حققنا ذلك فيما مضى واما تصديق من لا منازع لها فظاهر لا يحتاج الى ذكره وتدوينه والحاصل ان هذا الفصل معلوم مما سيأتي في كتاب الدعاوى وإنما يتعرض المصنف في الابواب لمن القول قوله ولمن البينة عليه لقصد مزيد الايضاح وتكثير الافادة