ومما يؤيد هذا وأشهدوا ذوى عدل منكم فإنه وارد عقب قوله فأمسكوهن بمعروف وقد وقد الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق واتفقوا على الاستحباب قوله ويحرم الضرار اقول الضرار محرم على كل حال وهو اشد تحريما لمن وصى الله بهن عباده كما تقدم ولمن قال في حقهن ولا تضاروهن ولمن قال في حقهن فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان وقد قدمنا ان قوله تعال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان نزل في الرجل الذي قال لامرأته والله لا اطلقك فتبيني ولا آويك ابدا قالت وكف ذلك قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فبلغ ذلك النبي A فنزلت الاية .
فصل .
والقول لمنكر البائن غالبا ولتمتنع منه مع القطع ولمنكر وقوعه في وقت مضى وفي الحال إن كان الزوج ولمنكر تقييده وحصول شرطه ممكن البينة ومجازيته وللزوج في كيفيته ولمنكر الرجعة بعد التصادق على انقضاء العدة لا قبله فلمن سبق في المعتادة