اقول لقد قيل إن هذا إجماع ويدل عليه قوله D لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر واما كونه إذا اسلم احدهما فمع مضي عدة الحربية الخ فقد اخرج في الموطإ عن ابن شهاب قال لم يبلغنا ان امرأة هاجرت الى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها وانه لم يبلغنا ان امرأة فرق بينها وبين زوجها اذا قدم وهي في عدتها واخرجه ايضا ابن سعد في الطبقات واخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبي A ومن المؤمنين كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم رسول الله A ويقاتلونه ومشركي اهل عهد لايقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت المراة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإذا جاء زوجها قبل ان تنكح ردت اليه وأخرج مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات ان امرأة صفوان بن امية اسلمت وهو كافر فلم يفرق رسول الله A بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر وهكذا امراة عكرمة بن ابي جهل فإنها اسلمت وزوجها كافر فلما اسلم ثبتا على نكاحهما