والحاصل انه لم يثبت عن رسول الله A انه فرق بين رجل وزوجته إذا اسلمت دونه حتىتنقضي عدتها واذا اسلم وهي في العدة كانت باقية في عقد نكاحها ولا تحتاج الى تجديد عقد هذا هو الثابت بلا خلاف واما ما روى من طرق صحيحة انه ص رد ابنته زينب على زوجها ابي العاص بن الربيع بالنكاح الاول لم يحدث شيئا وكان اسلامه بعد سنتين وقيل بعد ست سنين فهو وإن كان اصح من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي A رد ابنته على ابي العاص بمهر جديد ونكاح جديد كما اخرجه ابن ماجه وفي إسناده حجاج بن ارطاة وهو ضعيف لكن لا بد من تأويل حديث ابن عباس لوقوع الاجماع على عدم جواز تقرير المسلمة نحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها وممن نقل هذا الاجماع ابن عبدالبر فقيل في تأويله إنه لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر وقيل غير ذلك وقد ذكرنا ذلك في شرحنا للمنتقى والاولى ان يقال إن النكاح موقوف فإن اسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها ان تنكح من شاءت وإن احبت انتظرته وإذا اسلم