واما تقييد الجواز بكونه برضا الحرة فقداستدل على ذلك بما اخرجه احمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله A ان نعزل عن الحرة الا بإذنها وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف ويشهد له ما اخرجه عبدالرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال نهى عن عزل الحرة الا باذنها ويؤيده ما حكاه ابن عبدالبر من الاجماع على انه لا يعزل عن الزوجة الحر الا بإذنها ووافقه على نقل الاجماع ابن هبيرة كما قال ابن حجر في الفتح واما جواز العزل عن لامة مطلقا فلما اخرجه مسلم وغيره من حديث جابر ان رجلا اتى رسول الله A فقال إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وانا اطوف عليها واكره ان تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها واما قوله ومن وطيء مجوز الحمل الخ فهو رأي بحث ليس عليه اثارة من علم .
فصل .
ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين فإن اسلم احدهما فمع مضي عدة الحربية مدخولة والذمية مطلقا او عرض الاسلام في الثاني فينتظر بلوغ الزوج وتستأنف المدخولة ويتجدد الرق عليهما او على احدهما ويملك احدهما الاخر او بعضه نافذا وبرضاع صيرها محرما قوله فصل ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين