واما نظر باطن الفرج فليس فيه ما يدل على كراهته واما ما روى بلفظ إذا جامع الرجل امرأته فلا ينظر الى فرجها فلا أصل له وأما يجاب مؤن التسليم على الزوج فليس عليه دليل لكن لما وجب عليه نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج اليه جعلوا هذا لاحقا بذلك لكون الاعراف مقتضية له ومتطابقة عليه قوله والتسوية بين الزوجات اقول قد اشار الى هذا القرآن قال الله سبحانه فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وقوله فإن خفتم الا تعدلوا فواحد وصح عنه ص القسمة بين نسائه ولم يفضل بعضهن على بعض فكان هذا كافيا في أصل التسوية واما دليل الوجوب فحديث إذا كانت عندا لرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل اخرجه احمد وأهل السنن وغيرهم وإسناده صحيح فإن وقوع هذا يوم القيامة بهذا السبب يدل على وجوبه ولو لم يكن واجبا لما عوقب عليه هذه العقوبة واخرج البخاري ومسلم عن انس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم قال ابو قلابة ولو شئت لقلت إن انسا رفعه الى رسول الله A وقد روى هذا الحديث