جماعة عن انس قال قال رسول الله A كما في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابي عوانة وسنن البيهقي ومستخرج لاسماعيلي وهكذا رواه الدارمي والدارقطني واما تخصيص التسوية بالانفاق الواجب والليالي والقيلولة فبعيد فإن حديث ابي هريرة عنداحمد وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط اشيخين وصححه ايضا الترمذي ان النبي A قال من كانت له امرأتان يميل لاحداهما على الاخرى جاء يوم القيامة يجر احد شقيه ساقطا او مائلا يدل على وجوب التسوية فيما هو أعم من الانفاق الواجب مما يملكه العبد لا مما لا يملكله كالمحبة ولهذا كان رسول الله A يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فما املك فلا تلمني فيم تملك ولا املك اخرجه اهل السنن والدارمي وبن حبان والحاكم وصححاه واما كون للأمة التي هي زوجة نصف ما للحرة فقد استدل لذلك بما اخرجه البيهقي عن علي بن ابي طالب انه قال من السنة ان للحرة يومين وللأمة يوما وقداحتج بهذا الامام احمد بن حنبل ويقوى هذا ما وقع في كثير من المسائل من التنصيف للعبد والامة وأما تأثير الجديدة الثيب بثلاث والبكر بسبع فلحديث انس المتقدم وما ورد في معناه ويدل على ان حق التأثير يبطل بمجاوزة المقدار المحدود ما في صحيح مسلم وغيره