وأما جواز الاستمتاع في غيره كا لفخذين وعلى ظاهر الاليتين ونحو ذلك فلا شك في جوازه وقد وردت به السنة الصحيحة واما الوطء في نفس الدبر فأقل ما ورد في منعه يفيد تحريمه وقد اوضحت ذلك في شرحي للمنتقى وفي التفسير بما لا يحتاج المطلع عليه الى النظر في غيره فليرجع اليهما قوله ويكره الكلام حاله اقول الكراهة حكم من احكام الشرع لا تثبت الا بدليل ولا دليل واما التعري الذي يستلزم ظهور العورة التي لا يتم االجماع بدون كشفها في ذلك حديث عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال A إن استطعت ان لا يرها احد فافعل فقال فالرجل يكون خاليا قال الله احق ان يستحي منه من الناس وهو حديث صحيح قد قدمنا ذكره واخرج ابن ماجه عن عتبة بن عبدالسلمي قال قال رسول الله A إذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين واخرج الترمذي ان النبي A قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم الا عندالغائط وحين يفضي الرجل الى اهله وفي إسناده ضعيفان