قوله فصل وما عليها الا تمكين الوطء اقول لا ريب ان نساء الصحابة في أيامه A كن يقمن بعمل البيوت واصلاح المعيشة بل قد كان نساؤه A كذلك ووردت هذه الشريعة بتقرير ذلك ولو كان غير جائز لأنكره النبي A لأنه إتعاب لهن وإتعاب النفس المعصومة بعصمة الاسلام غير جائز ومع هذا فقد امر به A ابنته البتول المطهرة لما شكت اليه مشقة ما تزاوله من الطحن وحمل القربة وطلبت منه خادما يعينها على ذلك حين جاء اليه A الخدم فقال اتق الله يا فاطمة واعملي عمل اهلك هذا معنى ما في الصحيحين وغيرهما وارشدها الى ان تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبره اربعا وثلاثين وقال لها ان هذا الذكر خير لها من خادم وقد قدمنا ما اخرجه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه ان النبي A قال للفزارية التي تزوجت على نعلين ارضيت من نفسك ومالك بنعلين فقالت نعم فاجازه فإنه يدل على ان المرأة قد صارت نفسها ومالها تحت حكم الزوج فضلا عن مجرد اعمالها في بيته واما اعتبار كونها صالحة للوطء فأمر لا بد منه لأن جماع غير الصالحة له حرام على الزوج وحرام على الولي ان يمكنه منها او يامرها بذلك وهكذا اعتبار خلو الزوجين عن حضور حاضر فإن ذلك لا بد منه ولا يلزم الزوجة ان تمكن الزوج من نفسه في غير خلوة ولا يجوز له ان يطلب ذلك منها واما جواز ان يكون الوطء حيث يشاء الزوج فذلك حق له يفعله اينما اراد مع عدم المانع ولا يكون الا في القبل ولو من دبر يعني الايلاج لا يكون الا في القبل