قوله والكلام .
أقول حديث ابي سعيد عند أبي داود مرفوعا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فهذا النهي يدل على تحريم كشف العورة والتحدث حال قضاء الحاجة ولا سيما مع زيادة الحديث وهي قوله فإن الله يمقت على ذلك .
فإن المقت من الله D من أعظم الأدلة على التحريم وكون في إسناده هلال بن عياض أو عياض بن هلال وقد ضعفه بعضهم لا يقدح في الاستدلال به على التحريم فإنه قد ذكره ابن حبان في الثقات .
قوله ونظر الفرج والأذى وبصقه .
أقول نظر الفرج داخل تحت الأحاديث المانعة من نظر العورة كحديث عوراتنا يا رسول الله ما نأتي منها وما نذر فقال إن استطعت ألا يراها احد فافعل فقال الرجل يكون خاليا فقال A الله أحق أن يستحيا منه وهو حديث صحيح وقوله ألا يراها أحد يشمل نظر الرجل إلى عورة نفسه ولا يخص من ذلك ما دعت إليه الحاجة .
وأما كراهة نظر الأذى وبصقه فهذا من أعجب ما يسمعه السامع من تساهل أهل الفروع في إثبات الأحكام الشرعية بما لا دليل عليه فإن كان سبب ذكر ذلك هنا لكون النفس تستكرهه وتنفر عنه فليس موضوع الكتاب المكروهات النفسية بل المكروهات الشرعية ومثل ذلك الحكم بكراهة الأكل والشرب .
قوله والإنفتاح باليمنى