إلا قاعدا وفي رواية عنها عند أبي عوانة في صحيحه والحاكم قالت ما بال رسول الله A قائما منذ أنزل عليه القرآن .
وأخرج ابن ماجه والحاكم وعبد الرزاق وصححه السيوطي عن عمر قال رآني رسول الله A وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد .
وأخرج ابن ماجه والبيهقي من حديث جابر قال نهى رسول الله A أن يبول الرجل قائما وفي إسناده عدي بن الفضل وفيه ضعف .
وقد ثبت في الصحيح أنه A مال إلى سباطة قومه فبال عليها قائما وعلل ذلك أنه كان لجرح مأبضه .
ولم يثبت ذلك من وجه يصلح للعمل به وقد تقرر في الأصول أن فعله A لما نهى عنه نهيا عاما يكون مخصصا له وإن كان النهي خاصا بالأمة فلا يعارضه فعله A بل يكون خاصا به والحاصل أن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة وأما إذا كان يتأثر منه ترشرش البائل بشيء من بوله فهو حرام لأنه يتسبب عنه الحرام كما تقدم