وهذه الأحاديث تفيد وجوب الترك وتحريم الفعل لا شك في ذلك فلا وجه للقول بأنه متدوب .
قول والجحر .
أقول قد ثبت النهي عن البول فيها كما في حديث عبد الله بن سرجس عند أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي أن نبي الله A قال لا يبولن احدكم في جحر وإسناده صحيح وكل رجاله ثقات .
والنهي حقيقة للتحريم وروي من طرق وإسنادها صحيح .
وأما قول الصحابي لما سئل عن سبب ذلك فقال كان يقال إنها مساكن الجن فهذا لم يرفعه إلى النبي A ولو قدرنا رفعه لم يصلح ذلك لصرف النهي عن حقيقته لأن كونها مساكن الجن مما يؤكد التحريم .
قوله والصلب والتهوية به .
أقول إن كان البول في الصلب أو التهوية به مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام .
قوله وقائما .
أقول المروي عنه A أنه كان يبول قاعدا كما في حديث عائشة عند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي قالت ما كان رسول الله A يبول