وغيرهما ان اخته نذر بالحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي A إن الله عن مشى اختك لغني فلتركب واخرج ابو داود نحوه من حديث ابن عباس وزاد فيه ولتهد بدنة واما قوله ومن نذر ان يهدي شخصا فإن أراد بالاهداء الايصال فلا باس بأن يحج به ويعتمر إن اطاعه ولكن لا دليل على ذلك فإن غاية ما يجب عليه إيصاله الى حيث نذر وإن اراد بالاهداء جعل الشخص هديا فهذا نذر في يمعصية الله وهو باطل وهكذا لا يصح نذر من نذر بذبح نفسه لأنه نذر في معصية الله واما قوله ومن نذر بعبده او فرسه الخ فإذا كان قصده من ذلك لزمه وإن كان له قصد آخر كان ينذر بعبده لخدمة الحرم وبفرسه لركوب من يلي الحرم عليه او نحو ذلك كان صحيحا وإن قصد جعلهما هدايا فلا يصح النذر بالعبد لأنه في معصية الله ويصح بالفرس فينحرها حيث ينحر الهدى لأن الراجح ان اكلها حلال كما سياتي وأما قوله ومن جعل ماله في القرب الخ فهذا سيأتي الكلام عليه في النذر إن شاء الله تعالى واما قوله لا هدايا ففي هدايا البيت فهو صحيح لأن الهدايا لا تكون الا كذلك وأما قوله والمال للمنقول وغيره الخ فهذا هو معنى المال لغة الا ان يتجدد اصطلاح يقصره على البعض كان الاصطلاح مقدما لأن الرجل يتكلم باصطلاح قومه فيحمل ماتكلم به عليه