فصل .
ووقت دم القران والتمتع والاحصار والافساد والتطوع في الحج أيام النحر اختيارا وبعدها اضطرارا فيلزم دم التأخير ولا توقيت لما عداها واختياري مكانها مني ومكان دم العمرة مكة واضطراريهما الحرم وهو مكان ما سواهما الا الصوم ودم السعي فحيث شاء وجميع الدماء من رأس المال ومصرفها الفقراء كالزكاة الا دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء وله الاكل منها ولا تصرف الا بعدالذبح وللمصرف فيها كل تصرف قوله فصل ووقت دم القرآن الخ اقول إن كان جعل أيام النحر وقت اختيار لدليل يدل على ذلك فما هو فإن الثابت عنه A انه نحر هديه يوم النحر وامر من معه بالنحر في يوم النحر فكان ينبغي ان يكون يوم النحر هو وقت الاختيار ثم إذا خرج هذا الوقت كان إجزاء النحر فيما بعده محتاجا الى دليل وليس كل عبادة تقضى لكن يقال ان لأعذار حكمها وان من تعذر عليه النحر في يوم النحر كان الوقت ممتدا في حقه كامتداد وقت الاضحية لحديث جبير بن مطعم عن النبي A أنه قال ايام التشريق ذبخ اخرجه احمد وبان حبان في صحيحه والبيهقي واخرج نحوه ابن عدي من حديث ابي هريرة بإسناد ضعيف واخرج نحوه ايضا ابن ابي حاتم من حديث ابي سعيد وهو ضعيف