وآله وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل .
فصل .
ومن نذر ان يمشي الى بيت الله او ما في حكمه لزمه لأحد النسكين فيؤدى ما عين وإلا فما شاء ويركب للعجز فيلزم دم وبأن يهدي شخصا حج به او اعتمر إن اطاعه ومؤنه وجوبا وإلا فلا شيء وبعبده او فرسه شرى بثمنه هدايا وصرفها من حيث نوى وبذبح نفسه او ولده او مكاتبه ذبح كبشا هنالك لا من له بيعه فكما مر ومن جعل ماله في سبيل الله تعالى صرف ثلثه في القرب لا هدايا ففي هدايا البيت والمال للمنقول وغيره ولو دينا وكذا الملك خلاف م بالله في الدين قوله فصل ومن نذر ان يمشي الى بيت الله لزمه لأحد النسكين اقول اما لزوم الوفاء فلما ورد من الوفاء بالنذر إذا كان في غير معصية الله وأما كونه يلزمه لاحد النسكين فلا دليل على هذا وقد قدمنا انه لا دليل على عدم مجاوزة الحرم الا بإحرام واما جواز الركوب للعجز ولزوم الدم فلحديث عقبة الثابت في الصحيحين