واما كونه على غير الحائض والنفساء فلثبوت الترخيص منه A كما في الصحيح وأما كونه على غير المكي فلكونه غير مودع للبيت واما كون حكمه ما مر في النقص والتفريق فقد قدمنا الكلام على ذلك واما كونه يعيده من اقام بعده اياما فلأمره A للناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت .
فصل .
ويجب كل طواف على طهارة والا اعاد من لم يلحق باهله فإن لحق فشاة الا الزيارة فبدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى قيل ثم عدلهما مرتبا ويعيد إن عاد فتسقط البدنة إن اخرها ويلزم شاة والتعري كالأصغر وفي طهارة اللباس خلاف قوله فصل ويجب كل طواف على طهارة اقول قد قدمنا في طواف القدوم انه A ثبت عنه انه توضا ثم طاف فالحاق سائر الطوافات به إلحاق صحيح لعدم الفارق ولكن المصنف C خبط في هذا الفصل فإن قوله وإلا أعاده من لم يلحق باهله لا يناسب ما ذكره من وجوب الطهارة لأن الاعادة فرع البطلان والبطلان لا يكون الا لخلل شرط او ركن والطهارة واجبة في الطواف كما قال وليست بشرط ولا ركن ثم قوله فإن لحق بأهله فشاة لا دليل عليه كما قدمنا ثم إيجابه على من فاته طواف الزيارة بدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى لا دليل عليه ولا يوافق الرأي الذي بني عليه لأن الطهارة إذا كانت شرطا بطل طواف الزيارة بعدمها ما تقرر ان الشرط