يؤثر عدمه في العدم واذا بطل طواف الزيارة فهو عنده ركن من اركان الحج الثلاثة وذلك يقتضي ان يبطل الحج ببطلانه وقد جرى على هذا في الفصل الذي بعدهذا فما ذكره هنا من ان يجبره الدم لا يناسب مجرد الرأي فضلا عن الرواية واذا عرفت عدم لزوم الدم عرفت عدم صحة قوله ثم عدلهما واما قوله ويعيده إن عاد فهو مخالف لما سيأتي له من قوله فيجب العود له ولأبعاضه وهكذا قوله فتسقط البدنة الخ فإنه مبني على لزومها ولا لزوم كما عرفت وهكذا على التعري بأنه كالحدث الاصغر لا دليل عليه وقد صح عن النبي A انه قال لا يطوفن بالبيت عريان وظاهر هذا ان من طاف عريانا فلا طواف له وأما اشتراط طهارة اللباس فلا دليل عليه ولا يفيد حديث الطواف في البيت صلاة لما قدمنا .
فصل .
ولا يفوت الحج الا بفوات الاحرام او الوقوف ويجبر ما عداهما دم الا الزيارة فيجب العود له ولأبعاضه والايصاء بذلك قوله فصل ولا يفوت الحج الخ اقول اما فوات الحج بفوات الاحرام فلا دليل يدل على ذلك الا اذا ثبت ما يدل على انه شرط فيما هو ركن من اركان الحج كالوقوف وطواف الزيارة واما فوات الحج بفوات الوقوف فقد صح عن رسول الله A انه قال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك وصح عنه انه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة