الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر وهكذا في صحيح مسلم من حديث جابر واما امتداده الى آخر ايام التشريق فهو مجمع عليه كما تقدم وأما قوله فمن أخره فدم فلا دليل على ذلك كما قدمنا وأما قوله ويقع عنه طواف القدوم إن أخر والوداع بغير نية فلا دليل على هذا الوقوع ولا يدل عليه ما روى من قوله A لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك لأن غاية ما في هذا انه لا يجب الا طواف واحد وليس فيه وقوع طواف عن طواف وقد ثبت عنه A انه طاف ثلاثة طوافات طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع فما ورد مما يخالف هذا عن صحابي او غيره لم تقم به حجة وأما قوله ومن اخر طواف القدوم فدم فهذا صحيح لأن طواف القدوم من جملة مناسك الحج وقد قدمه A على طواف الافاضة فإذا اخره عن وقت قدومه قدمه قبل طواف الافاضة وفاء بما شرعه A لأمته قوله العاشر طواف الوداع أقول هذا الطواف قد ثبت من فعله A المبين لمجمل القرآن والسنة ويزيده تأكيدا ما ثبت عنه A في الصحيحين وغيرهما انه امر الناس ان يكون آخرعهدهم بالبيت واما كونه بلا رمل فلكون ذلك لم يثبت عنه A