اقول الجزاء واجب في قتل الصيد لا فيما تقدم مما ليس بصيد فلا شك انه المماثل لما صاده لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولكنه ينبغي ان تكون المماثلة في اخص الاوصاف اذا لم تكن في غالبها لا في الوصف الذي لا مدخل له في المماثلة كما قيل إنه يجب في الحمامة شاة لأنهما متماثلان في العب للماء فإن هذا الوصف لا اعتبار به في الحكم بالمماثلة اصلا بل يقال ان في النعامة بدنة وفي الوعل بقرة وفي الارنب جدي وفي الظبي عنز ونحو ذلك واما الرجوع الى حكم السلف فلا وجه له الا اذا لم يوجد في الحال من يمكنه الحكم لأن الله سبحانه قال يحكم به ذوا عدل منكم والخطاب لكل قوم اتفق فيهم مثل ذلك الا ان يثبت عن النبي A شيء في ذلك كان العمل به واجبا ولا يجوز المصير الى خلافه وهكذا اذا فرض ان السلف اتفقوا على حكم من الاحكام وبهذا المقدار يتبين لك الكلام على بقية ما ذكره المصنف في هذا الفصل فإن قلت من حكمه A في الجزاء ما أخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم في المستدرك عن جابر قال جعل رسول الله A في الضبع يصيده المحرم كبشا وجعله من الصيد قال الترمذي سألت البخاري عنه فصححه وكذا صححه عبدالحق وقد ذكرت فيما سبق ان ما كان من الوحش لا يصدق عليه اسم الصيد قلت الضبع صيد يحل اكله كما سيأتي الدليل على ذلك فلا يرد النقض به