التي هي مجرد دعاوى على القياس لا تثبت الحجة بمثلها وقد اذن A لكعب بن عجرة كما في الصحيحين وغيرهما ان يحلق رأسه بعد ان رأى القمل بتناثر على وجهه واوجب عليه الفدية لأجله لا لأجل القمل فإنه لم يأمره بشيء في ذلك ومعلوم ان جميع ما كان في رأسه من القمل قد ذهب عنه بذهاب الشعر وهلك بالقائه على الارض وهكذا لا وجه لقوله وقتل كل متوحش فإنه لا يصدق عليه انه صيد حتى يندرج تحت قوله سبحانه وحرم عليكم صيدالبر ما دمتم حرما ولا وجه لايجاب الجزء في ذلك مع ان غالب المتوحش من الحيوانات انه يخشى منه الضرر وقد نبه A على علة النهي عن قتل الخمس المستثناة بما ورد في رواية صحيحة من الحاق السبع العادي بها فقال والسبع العادي والوصف بالمشتق مشعر بالعلية وقتله لاجل عدوه وكل ما يعدو له حكمه والظاهر انه A نبه باستثناء الخمس المستثناة عن كل ضار وان العلة في جواز قتلها هو كونها ضارة فيدخل في ذلك كل ضار والقمل من جملة ما يتضرر به الانسان فضلا عما له مدخلية في الضرر زائدة على القمل قوله وهو مثله او عدله الخ