فصل .
ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر والعبرة بموضع الاصابة لا بموضع الموت وفي الكلاب القتل او الطرد في الحرم وان خرجا او استرسلا من خارجه الثاني قطع شجر اخضر غير مؤذ ولا مستثنى اصله فيهما نبت بنفسه او غرس لبيقى سنة فصاعدا وفيهما القيمة فيهدي بها او يطعم وتلزم الصغير وتسقط بالاصلاح وصيدهما ميتة وكذا المحرم وفي حق الفاعل اشد الثاني طواف القدوم داخل المسجد خارج الحجر على طهارة ولو زائل العقل او محمولا او لابسا راكبا غصبا وهو من الحجر الاسود ندبا جاعل البيت عن يساره حتى يختم به اسبوعا متواليا ويلزم دم لتفريقه او شرط منه عالما غير معذور ان لم يستأنف ولنقص اربعة منه فصاعدا وفيما دون ذلك عن كل شرط صدقة ثم ركعتان خلف مقام إبراهيم عليه السلام فإن نسي فحيث ذكر قيل من ايام التشريق وندب الرمل في الثلاثة الاول لابعدها وان ترك فيها والدعاء في أثنائه والتماس الاركان ودخول زمزم بعدالفراغ والاطلاع على مائه والشرب منه والصعود منه الى الصفا من بين الاصطوانتين واتقاء الكلام والوقت المكروه الثالث السعي وهو من الصفا الى المروة شرط ثم منها اليه كذلك اسبوعا متواليا وحكمه ما مر في النقص والتفريق وندب على طهارة وان يلي الطواف ويشترط الترتيب والا فدم وللرجل صعود الصفا والمروة والدعاء فيهما والسعي بين الميلين الرابع الوقوف بعرفة وكلها موقف الا بطن عرنة ووقته من الزوال في عرفة الى فجر النحر فإن التبس تحرى ويكفي المرور على أي صفة كان ويدخل في الليل من وقف