التصريح بعدم اشتراط الفقر في الغارم ومن ذكر معه بل يعطى الغارم من الزكاة ما يقضي دينه وان كان انصباء كثيرة واما اشتراط كونه في غير معصية فصحيح لان الزكاة لاتصرف في معاصي الله سبحانه ولا فيمن يتقوى بها على انتهاك محارم الله D قوله وسبيل الله المجاهد الفقير اقول قد عرفناك ان حديث ابي سعيدالمذكور قريبا فيه التصريح بعدم اشتراط الفقر فيمن اشتمل عليه من جملتهم الغازي كما سبق وفي لفظ منه لا تحل الصدقة لغنى الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فالسنة قد دلت على انه يصرف الى هذا الصنف مع الغني والقرأن لم يشترط فيه الفقر فلم يبق ما يوجب هذا الاشتراط بل هو مجرد رأي بحت فيصرف اليه ما يحتاجه في الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة وان بلغ انصباء كثيرة لاوجه لاشتراط الايمان بل كل مسلم مصرف لذلك اذا بذل نفسه للجهاد ولا سيما اذا كان له شجاعة واقدام فإنه احق من المؤمن الضعيف قوله وتصرف فضلة نصيبه لا غيره في المصالح مع غنى الفقراء اقول لم يرد ما يدل على اختصاص هذا الصنف بصرف فضلة نصيبه في المصالح واما حديث ام معقل الاسدية ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وانها ارادت العمرة فسألت رسول الله A فذكرت ذلك له فأمر زوجها ان يعطيها وقال الحج والعمرة في سبيل الله اخرجه احمد وأهل السنن وفي إسناده رجل مجهول فلا يدل على المطلوب وهو صرف فضلة نصيبه في المصالح لان النبي A