وسلم جعل الحج والعمرة من سبيل الله فلا يلحق بهما غيرهما من المصالح وقد روى هذا الحديث ابو داود من طريق اخرى ليس فيها الرجل المجهول وقد ورد في صرف فضلة نصيب الزقاب في المصالح ما هو اصرح من هذا فأخرج البيهقي في سننه الكبرى عن يزيد بن ابي حبيب ان ابا مؤمل اول مكاتب كوتب على عهد رسول الله A اعينوا ابا مؤمل فأعين ما اعطى كتابته وفضلت فضلة فاستفتى فيها رسول الله A فامره ان يجعلها في سبيل الله قوله وابن السبيل الخ اقول هذا نوع من الانواع الثمانية المذكورة في القرآن ونصيبه من الزكاة ان يعطى منها ما يرده الى وطنه والمعتبر احتياجه في ذلك السفر وان كان غنيا في وطنه ولو امكنه القرض فان ذلك لا يجب عليه لانه قد صار مصرفا بمجرد الحاجة في ذلك المكان فيعطى حقه الذي فرض الله له وقداخرج البخاري تعليقا واحمد في المسند من حديث ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي A على إبل الصدقة الى الحج وأخرجه ابن خزيمة والحاكم قال الحافظ ورجاله ثقات الا ان فيه عنعنة ابن إسحاق ونصيب ابن السبيل من الزكاة ما يوصله الى وطنه وان كان انصباء كثيرة وسرب عن السفر رد ما اخذ لعدم وجود السبب الذي لأجله استحق ذلك النصيب وأما اذا فضل منه فضله بعد بلوغه الى وطنه فالظاهر ان يصرفها في مصرف الزكاة لانه لم يبق حينئذ مصرفا