المصارف الثمانية وجاءت بها السنة المتواترة فإذا كان إمام المسلمين محتاجا الى التأليف لمن يخشى من ضرره على الاسلام واهله او يرجو ان يصلح حاله ويصير نصيرا له وللمسلمين كان ذلك جائزا له وهكذا يجوز لرب المال مع عدم الامام ان يتألف من يخشى منه الضرر على نفسه او ماله او على غيره من المسلمين ولاوجه لتخصيص الامام بذلك فإن المؤلفة مصرف من مصارف الزكاة ونوع من الانواع التي جعلها الله لهم فكما يجوز لرب المال ان يضعها في مصرف من المصارف غير المؤلفة يجوز له ايضا ان يضعها في المؤلفة وهذا ظاهر واضح واما اذا كان الامام موجودا فأمر الصرف اليه وليس للامام ان يتألف مع قوة يده وبسطة امره ونهيه ووجود من يستنصر به عند الحاجة لما عرف من ان علة التأليف الواقع منه A هو ما تقدم عنه واما قول المصنف ومن خالف فيما اخذ لأجهله رد فهو صواب لأن الغرض من التأليف لم يحصل فلم يكن ذلك المؤلف مؤلفا فلا نصيب له في الزكاة وقوله والرقاب المكاتبون الفقراء المؤمنون اقول ظاهر قوله سبحانه وفي الرقاب ان هذا النصيب من الزكاة يصرف في عتق الرقاب ولو بشرائها من ذلك النصيب وعتقها ولا يختص بالمكاتبين ولا بالمتصفين بصفة الايمان بل المراد الاتصاف بالاسلام واما اشتراط الفقر فلا يخفى ان المملوك لا يملك شيئا من المال ولعل مراده من لم يكن عنده من المال ما يخلص رقبته من الرق او على القول بأن العبد يملك قوله والغارم كل مؤمن فقير اقول هذا مصرف من المصارف المذكورة في القرأن ولاوجه لاشتراط الفقر فيه فان القرآن لم يشترط ذلك والسنة المطهرة مصرحة بعدم اشتراط الفقر فيه كما في حديث ابي سعيد بلفظ لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله اخرجه ابو داود وابن ماجه واخرجه ايضا احمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن حميد وابو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه فهذا الحديث فيه