لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك اخرجه احمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن حميد وابو داود وابو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه من حديث ابي سعيد وفي لفظ لابي داود وابن ماجه لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني وسيأتي الكلام على هذا الاشتراط في كل صنف اشترط فيه ذلك قوله والفقير من ليس بغني اقول هذا هو المذكور في كتب اللغة الصحاح والقاموس وغيرهما فيحتاج في معرفة معنى الفقير الى معرفة معنى الغني وقد جعله المصنف C من يملك نصابا ووجه هذا ان النبي A امر باخذ الزكاة من الاغنياء وردها في الفقراء فوصف ن تؤخذ منه الزكاة بالغني وقد قال لا تحل الصدقة لغني فكأن الفقير من لا يملك نصابا وقد ذكرنا في شرح المنتفى اختلاف المذاهب في حد الغنى وذكرنا ادلتهم ومنها ما اخرجه احمد وأبو داود وابن حبان وصححه عن سهل بن الحنظلية