قال قال رسول الله A من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال قدر ما يعشيه ويغديه ومنها ما اخرجه احمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما او حسابها من الذهب ومنها ما اخرجه احمد وأبو داود والنسائي بإسناد رجاله ثقات من حديث ابي سعيد قال قال رسول الله A من سأل وله قيمة اوقية فقد الحف ز وفي الباب احاديث ولكن لا يخفى ان هذه الاحاديث فيمن يحرم عليه سؤال الناس لا فيمن تحرم عليه الزكاة ولكن قد سمى رسول الله A من اشتملت عليه هذه الاحاديث غنيا فيكون الواجد لذلك المقدار غنيا وقد صح عنه A ان الزكاة لاحظ فيها لغني ويجمع بين هذه الاحاديث بالأخذ بأكثرها مقدارا وهو الخمسون الدرهم واما قول المصنف C متمكنا او مرجوا فقد قدمنا في المرجو انه لا بد ان يكون بحيث يأخذه متى شاء وأما قوله ولو غير زكوى فوجه ذلك انه قد صار مالكا لقيمة النصاب الزكوى قوله واستثنى كسوة ومنزل الخ