اقول هذا التقييد صحيح لانه اذا وجد الكل فلكل صنف حق من مجموع الحاصل من الزكاة المجموعة بامر الامام او من يقوم مقامه لما تقتضيه الاية فإن اللام فيها مفيدة للملك ويؤيد ذلك ما اخرجه ابو داود من حديث زياد بن الحارث الصداني قال اتيت رسول الله A فبايعته فاتى رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله A ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك ولا ينافى ما صرحت به الاية من المصارف الثمانية ما ورد من ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد في الفقراء فإذ ذلك محمول على انه لم يوجد في المحل الذي اخذت منه الا الفقراء اما اذا وجد غيرهم فله حق فيها كحق الفقراء فيجمع بين الادلة بهذا واما من اشتراط الفقر في جميع الاصناف فلا يحتاج الى الجمع بهذا ولكن هذا الاشتراط خلاف ظاهر القرآن وخلاف ما ثبت في السنة كقوله A