إلا ذلك والحديث في صحيح مسلم وغيره وقوله ليس لك منه إلا ذلك يفيد الحصر قوله الحصر قوله ومتى ردت على المدعي .
أقول لم يصح بشيء في يمين الرد قط وما روي في ذلك فلا يقوم به حجة ولا ينتهض للدلالة على المطلوب والأسباب الشرعيه لا تثبت إلا بالشرع .
وأما الاستدلال بيمين الرد بقوله سبحانه أو ترد أيمان بعد أيمانهم فغلظ ظاهر فإن معنى الآية غير هذا كما هو مبين في كتب التفسير ومع هذا فالجمهور على أنها منسوخه .
فإن قلت لا شك أن هذه اليمين لا تجب على المدعي إذا ردها عليه المنكر فلا يجوز إلزامه بها ولا يكون نكوله عنها نكولا يثبت به ما ثبت بالنكول ولا يحتاج إلى الاستدلال على عدم لزومها بما ورد التنصيص على الأسباب الشرعيه كقوله A شاهداك أو يمينه