وأخرجه الترمذي وأخرج ابن ماجة نحوه من حديث أبي أمامة وأخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله A قال يجوز الجذع من الضأن ضحية وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر أن النبي A أمره بالتضحية بالجذع من الضأن وفي الباب أحاديث .
وأما المقيد فكحديث أبي أيوب الأنصاري أنه سأله عطاء بن يسار كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله A قال كان الرجل في عمد النبي صلى الله عليه و آله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته الحديث أخرجه في الموطأ وابن ماجة والترمذي وصححه وكحديث أبي سريحة قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبجلنا جيراننا أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح ويدل عليه أحاديث واردة في هذا المعنى وجميع الأحاديث المطلقة والمقيدة تدل على أن أقل ما يجزيء في الأضحية الجذع من الضأن وأنها تجزيء أهل البيت كما تجزيء الواحد وحده وقد حكى الترمذي في سننه أن الشاة تجزيء عن أهل البيت قال والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد واسحاق واحتجا بحديث أن النبي A ضحى