كان المراد وضع اليد على النحر كما ورد في رواية وبهذا ويعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا سعة له لا أضحية عليه .
قوله بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة .
أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن النبي A أمر أن نشترك في الهدي في الإبل كل سبعة في بدنة ولكنه يمكن أن تحمل هذه الأدلة على الهدى وتخص الأضحية بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث ابن عباس قال كنا مع النبي A في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه A قسم فعدل عشر من الغنم ببعير .
قوله وشاة عن ثلاثة .
أقول قد ورد إجزاء الجذع من الضأن مطلقا ومقيدا فأما المطلق فكقوله A نعم الأضحية الجذع من الضأن أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة وكقوله A خير الأضحية الكبش الأقرن أخرجه داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت