بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي وقال بعض أهل العلم لا تجزيء الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم انتهى فعرفت بكلام الترمذي هذا عدم صحة ما زعمه النووي وابن رشد والمهدي في البحر من أن الشاة لا تجزيء إلا عن ثلاثة فالحق أنها تجزيء عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس .
وأما قوله وإنما يجزيء الأهلي فوجهه أنه لم يثبت أن النبي A ضحى بوحش ولا جوز التضحية به لأمته وهذا يكفي .
وأما قوله والجذع من الضأن فصاعدا فوجهه ما قدمنا من الأدلة وأما ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر أن النبي A أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فذكره للنبي A فقال ضح به أنت والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فيجاب عنه بأنه أخرج هذا الحديث البيهقي بإسناد صحيح أنه قال له A ضح به أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك .
وأما قوله ومن غيره الثنى فصاعدا فوجهه ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر قال قال رسول الله A لا تذبحوا إلا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فقيد إجزاء الجذعة بكونها من الضأن