وأما قوله أو أشهد فقد سمى الله سبحانه الأيمان شهادة في آية اللعان .
وأما قوله علي يمين أو أكبر الأيمان فظاهر أنه أراد بهذا اليمين .
قوله على أمر مستقبل ممكن .
أقول وجهه أنه لا يتحقق الحنث الموجب للكفارة إلا في الأمور المستقبلة لأن الحلف على الأمر الماضي إن كان الحالف عالما بأنه على خلاف ما حلف عليه فهي اليمين الغموس وإن كان غير عالم فهو اليمين اللغو وسيأتي أنه لا كفارة فيهما .
وأما قوله ولو ناسيا أو مكرها فالظاهر أنهما لا حنث عليهما ولا تلزمهما الكفارة لرفع خطاب الشرع عنهما كما في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وظاهر الرفع يعم الأمور الدنيوية والأمور الأخروية إلا ما خصه الدليل وقد ثبت في الصحيح عنه A أن الله سبحانه لما حكى عن القائلين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآيات قال قد فعلت فقد ثبت بهذا الدليل الصحيح رفع الخطأ والنسيان وعدم المؤاخذة بهما وكذلك ثبت به عدم المؤاخذة بما هو خارج عن طاقة العبد فتكليف المكره هو تكليف بما لا طاقة له به