وأما قوله ولم يرتد بينهما فوجهه أن الإسلام يجب ما قبله كما ثبت ذلك بالدليل الصحيح .
قوله وتنعقد على الغير على الأصح .
أقول هذا الإنعقاد يخالف ما تقدم له في قوله ممكن فإن المراد الإمكان للحالف وهو لا يتمكن من فعل غيره وقد عرفناك أن الخطاب بما لا يمكن هو من المؤاخذة للعبد بما لا طاقة له به وقد رفع الله سبحانه ذلك عن عباده .
قوله ولا يأثم بمجرد الحنث .
أقول ينبغي أن يقال الحنث يختلف باختلاف المحلوف عليه فإن حلف على أن يفعل ما لا يجوز فعله كان الحنث واجبا عليه وإن حلف على شيء غيره خير منه كان الحنث مندوبا كما في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق جماعة من الصحابة من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بل ثبت في الصحيح عنه A أنه قال والله لا أحلف على شيء فأرى خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني .
ولا يبعد أن يكون الحنث من هذه الصورة واجبا لقوله فليأت الذي هو خير وإن كان المحلوف على فعله مباحا فترك الحنث أفضل لأن الله سبحانه قد أمر بحفظ الأيمان ومعنى حفظها هو عدم المخالفة لما يقتضيه وإن كان المحلوف على عدم فعله