وغيره بلفظ من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وفي هذا المعنى أحاديث .
وأما الحلف بالصفات فقد ثبت أنه كان أكثر حلفه A أن يقول لا ومقلب القلوب وثبت عنه أنه كان كثيرا ما يحلف فيقول والذي نفسي بيده وهكذا ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه A فقال وأيم الذي نفس محمد بيده وثبت أيضا فيهما وغيرهما أنه قال في زيد بن حارثة وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وثبت أيضا فيهما وغيرهما أنه قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وثبت في الكتاب العزيز الأمر منه سبحانه لرسوله A بأن يحلف بالرب D فقال قل إي وربي إنه لحق قل بلى وربي لتبعثن قل بلى وربي لتأتينكم .
والحاصل أن ما ورد في الإذن بالأقسام به في الكتاب والسنة فهو القسم الذي تلزم فيه الكفارة وتثبت له أحكام اليمين وقد ألحقوا بذلك سائر صفات الذات والفعل التي لا يكون الله سبحانه على ضدها .
وأما قوله كالعهد والأمانة والذمة فهذه لا بد من ورود الإذن بها ولا سيما