لأن المكره مرفوع عنه الخطاب بحكم الشرع وهو أيضا مع الإكراه غير معقد لليمين وقد قال تعالى بما عقدتم الأيمان وهو أيضا غير مكتسب بقلبه وقد قال تعالى بما كسبت قلوبكم وقد رفع الله سبحانه الخطاب على من تكلم بكلمة الكفر مكرها قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأيضا خطاب لمكره بيمينه االتي أكره عليها هو من تكليف ما لا يطيقه العبد وقد رفعه الله عن عباده كما في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة .
وأما اشتراط أن يكون مسلما فلكون الكافر غير داخل في الخطابات الواردة في ذلك بتكفير الأيمان وحفظها وإن كان آثما بالحلف الباطل فإن ذلك الإثم هو باعتبار العقاب في الدار الآخرة .
وأما اشتراط أن يكون غير أخرس فوجهه أن لا يمكن منه الحلف فلا يثبت عليه حكمه .
قوله بالله أو بصفة لذاته أو لفعله .
أقول أما الحلف بالله فهو الثابت في الشرع ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة حتى ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي A قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وهكذا ثبت في رواية هذا الحديث عند مسلم