2500 - الشفعة كحل العقال يعني انها لا تبقى كما ان الإبل إذا حلت عقالها لا يمكث حينا ما لأنك إذا سمعت ببيع الأرض الاحقة من ارضك وسكت عليه خرجت من حقك فلا يسع لك طلب الشفعة بعد السكوت وهذا موافق لما هو في جواهر الفتاوى انه على الفور وعليه الفتوى بخلاف ما في المتون يطلبها الشفيع في مجلس علمه وان امتد المجلس كذا في الدر إنجاح 11 قوله الشفعة كحل العقال قال السبكي في شرح المنهاج المشهور ان معناه إنها تفوت إذا لم يبتدر إليها كالبعير الشرد إذا يحل عقاله وقيل معناه حل البيع من الشخص وإيجابه للغير زجاجة .
2501 - إذا سبق بالشراء لعل هذا محمول على علم الشريك الاخر وسكوته والا فالشفعة بقدر رؤوس الشفعاء عندنا وهذا الحديث مخالف أيضا للحديث السابق في الباب الأول المروي عن جابر ينتظر بها انكان غائبا قال في الدر لو كان بعضهم غائبا يقضي بالشفعة بين الحاضرين في الجميع لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر بالشك وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضي له بالشفعة كلها ثم إذا حضر وطلب قضى لهما فلو مثل الأول قضى له ببعضه ولو فوقه فبكله ولو دونه منعه وفيه أيضا صبي شفيع لاولى له لا تبطل شفعته فحديث الباب لا يخلو عن اشكال لأن المسائل الثلاث المذكورة في الحديث المذهب في كلها خلافه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف قد اتهمه بن عدى وابن حبان ذكره بن حجر ومحمد بن الحارث ان كان هو بن زياد بن الربيع الحارثي البصري فضعيف أيضا كذا ذكره في التقريب إنجاح .
2 - قوله .
2502 - ضالة المسلم حرق النار هو بالحركة وقد يسكن أي ضالة المؤمن إذا اخذها انسان ليستملكها ادته الى النار كذا في مجمع البحار وقال الشيخ في اللمعات هذا وعيد لمن لم يراع احكام الشرع فيها قال في الدر المختار ندب دفعه لمالكها لا لنفسه ان امن على نفسه تعريفها والا فالترك أولى وفي البدائع وان اخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب وجب لخوف ضياعها إنجاح .
3 - قوله .
2503 - كنت مع أبي بالبوازيج بفتح الباء الموحدة والواو كسر الزاء المعجمة وإسكان الياء ثم الجيم قال في القاموس بلد قريب تكريت فتحها جرير البجلي منه منصور بن الحسن البجلي والجريري ومحمد بن عبد الكريم البوازيجيان انتهى قوله فراحت البقر من الرواح وهو طرد النعم الى مراحها والمراح بالضم المأوى إنجاح الحاجة .
4 - قوله لا يأوي الضالة الا ضال قال في النهاية الضالة الضائعة من كل ما يفنى من الحيوان وغيره يقال ضل الشيء إذا ضاع وهو في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع والمراد بها في الحديث الضالة من الإبل والبقر مما يحمي نفسه ويقدر على الابعاد في طلب المرعى والماء بخلاف الغنم زجاجة .
5 - قوله .
2504 - اعرف عفاصها هو بكسر العين الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك من العفص وهو الثني والعطف وبه سمى الجلد الذي يجعل على راس القارورة عفاصا وقوله ووكائها بكسر الواو المد الذي يربط به الصرة والكيس وغيرهما مصباح الزجاجة .
6 - قوله .
2505 - فليشهد من الاشهاد وهو أمر ندب وقيل أمر وجوب قالوا والحكمة فيه دفع طمع النفس وان لا يعد من تركته على تقدير الفجاءة أقول وان لا يدعى صاحبها الزيادة عن حقه وهو ظاهر لمعات .
7 - قوله .
2506 - ثم عرفها سنة ومحل تعريف محل وجدانها ان أمكن والاسواق وأبواب المساجد في ادبار الصلوات ونحو ذلك من مجامع الناس ولا يعرف في المسجد للنهي عن ذلك ووقته النهار وصفة التعريف ان يقول من ضاع له شيء أو تفقد أو ذهب ولا يذكر الصفة ثم التقدير بسنة هو قول محمد والشافعي ومالك وأحمد بظاهر الحديث والصحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف انه غير مقيد بمدة معلومة وذكر السنة في الحديث وقع اتفاقا باعتبار الغالب قال في الهداية ان كان أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وان كانت عشرة فصاعدا عرفها شهرا وان كانت مائة أو أكثر عرفها حولا وهذه رواية عن أبي حنيفة وقوله أياما على حسب ما يرى وقدره محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير وقيل الصحيح ان شيئا من هذه التقادير ليس بلازم ويفرض الى رأي الملتقط فيعرفها الى ان يغلب على ظنه ان صاحبها لا يطلب بعد ذلك والتعريف فيما لا يبقى كالاطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار الى ان يخاف فساده قوله فإن جاء من يعرفها أي فردها اليه فعندنا يجب الرد ان أقام البينة ولا يجب بدونه وحل الدفع عند إعطاء العلامة ولا يجبر على ذلك عندنا وهو قول الشافعي والعلامة مثل ان يسمى وزن الدراهم وعددها ووكائها ووعائها قوله والا سبيل مالك ذهب الشافعي وأحمد الى أنه بعد السنة يتملكها الملتقط غنيا كان أو فقيرا وذهب بعض الصحابة الى انه يتصدق بها الغني ولا يتملكها وهو قول بن عباس والثوري وابن المبارك وأصحاب أبي حنيفة ثم بعد التصدق ان جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء اختار ثواب الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط ملتقط من اللمعات .
8 - قوله ثم عرفها سنة قال العيني اختلف الروايات فيه ففي رواية عرفها ثلاثا وفي الأخرى حولا وفي الأخرى حولين قال المنذري لم يقل أحد من أئمة الفتوى ان اللقطة تعرف ثلاثة اعوام الارواية عن عمر رض وقد روى عن عمر أيضا انها تعرف سنة .
9 - قوله .
2508 - ما اخرج الجرذ الجرذ كصرو ضرب من الفار جمعه جرذان وفائدة الترجمة ان ما أخذت الطيور أو حشرات الأرض من مال فحكمه حكم اللقطة إنجاح .
1 - قوله فإنما يبعر كما تبعر الإبل أي بسبب قلة الغذاء وعدم الدسومة يضعون كما تضع الشاة والبعير من البعرات إنجاح 11 قوله فشلت على وزن قلت بالشين المعجمة أي رفعت من شالت الناقة بذنبها أي رفعته وفي بعض النسخ بالسين واللامين مضاعفا من سل يسل وهو الانتزاع من قوله فسللت السيف أي نتزعته إنجاح 12 قوله فلم يفن اخرها حتى مات الظاهر ان هذه كلمة مدح أي استجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلّم في البركة فيه حيث لم يفن ذلك المال الى موته وإنما سأله النبي صلى الله عليه وسلّم لعلك اتبعت يدك في الحجر لأن هذا لشين به لأنه حرص على المال فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلّم انه قال ما جاءك من هذا المال أنت غير مشرف و لا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب والمقداد مات سنة 33 صحابي مشهور من السابقين ذكره بن حجر إنجاح 13 قوله .
2509 - وفي الركاز الخمس المراد بالوكاز عند الحنفية المعدن وعند أهل الحجاز دفين أهل الجاهلية لمعات 14 قوله