2481 - في سيل مهزور بتقديم الزاي على الرائ وادي بني قريظة بالحجاز فأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلّم على المسلمين زجاجة 14 قوله في سيل المهز وراسم واد قوله الأعلى على فوق الاسفل أي في استحقاق الماء وجملة يسقى الا على الخ كالتفسير له إنجاح .
2483 - وكذلك أي يصل الحق في الماء من الأعلى الى الاسفل حتى تتم البساتين أو يفنى الماء وعلم منه ان الماء إذا لم يستوف البساتين كلها ليس لصاحب الاسفل النزاع مع الأعلى في اخذ الماء ما لم يبلغ الأعلى الى الكعبين انجاح .
2 - قوله .
2484 - تبدأ الخيل ضبط بعضهم هذا اللفظ مهمزا من التبدأته هو من البدأ فمعناه تبدأ الخيل يوم وردها على الماء على غيرها من المواشي كالابل والغنم وذلك الابتداء كشرفها لأنها الى الجهاد ويحتمل ان يكون اللفظ مضاعفا من بدد بمعنى التفريق في القاموس جاءت الخيل بدادا وبددا متفرقة فعلى هذا معناه ان لا يزاحم الخيل على الماء بل يجاء بواحد بعدد أحد متفرقة لكي لا يتأذى به الناس أو الدواب من حوافها إنجاح .
3 - قوله .
2485 - كل قسم قسم في الجاهلية الخ أي كل قسم من المواريث وحقوق الماء وغيرها قسم قبل مجيء الإسلام لا يغير الإسلام ذلك التقسيم انجاح .
4 - قوله .
2487 - مدر شائها أي مقدار مد حبالها يدلي بها الى البئر قال في الدر حريم بئر الناضح كبئر العطن وهي التي ينزع الماء منها باليد والعطن مناخ الإبل حول البئر أربعون ذراعا من كل جانب وقالا ان كان للناضح فستون وفي شرح الشر نبلالية عن شرح الجمع لو عمق البئر فوق أربعين يزاد عليها انتهى لكن نسبه القهستاني لمحمد ثم قال ويفتى بقول الامام انتهى إنجاح .
5 - قوله .
2488 - قضى في النخلة والنخلتين الخ أي قضى لرجل تكون الشجرة أو الشجرتان في النخل أي في البستان فالنخلة الأولى بمعنى الشجرة والثاني بمعنى البستان ويطلق على البستان مجاز فيختلفون في حقوق ذلك أي يختلف صاحب البستان من صاحب النخيل المعدودة في قطع حريمها لأن الشجر إذا كان قريبا من الاخر يجتذب قوته الى الثاني وذلك مختلف باختلاف الأشجار ولذك يحرم لكل شجرة ما يقتضي قوتها في تجربتهم فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلّم للنخلة مقدار طولها وهو المراد من مبلغ جريدها وفي الدر وحريم الشجر يغرس في أرض الموات خمسة أذرع من كل جانب فليس لغيره ان يغرس فيه إنجاح الحاجة .
6 - قوله .
2490 - قمنا ان لا يبارك له أي حقيق وجدير يعني بيع الأرض والدور وصرف ثمنها في المنقولات غير مستحب لأنها كثيرة المنافع قليلة الافة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة ذكره الطيبي إنجاح .
7 - قوله من باع رباعا الرباع بالكسر الراء جمع ربع بالفتح وهي الدار بعينها حيث كانت والمحلة والمنزل إنجاح .
8 - قوله .
2495 - أحق بسقبه السقب محركا القرب وهذا الحديث يدل على ثبوت الشفعة للجار والثاني يأوله للشريك فإنه يسمى جارا وقد يجعل الباء للسببية الأصلية أحق ويراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه وجواره وقال التوربشتي هذا تعسف وقد علم ان الحديث قد روى عن الصحابي في قصة صار البيان مقرونا به ولهذا أورده علماء النقل في كتب الأحكام في باب الشفعة وأولهم وأفضلهم البخاري ذكره بقصة عمرو بن الشريد انتهى وفي الهداية آخر هذا الحديث قيل يا رسول الله ما سقبه قال شفعته لمعات .
9 - قوله .
2497 - قضى بالشفعة الخ الشفعة مشتقة من الشفع وهو الضم سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشكيع احتج هذا الحديث الأئمة الثلاثة قالوا إنما يثبت الشفعة للشريك ولا يثبت للجار وعند أبي حنيفة وفي رواية عن أحمد يثبت للجار أيضا واحتج بحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بما رواه الخمسة قال الترمذي إنه حسن غريب لكن قد تكلم فيه بعضهم و قال بعض المحدثين انه صحيح ومن تكلم فيه تكلم بلا حجة وعن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وابن حبان كذا في اللمعات .
1 - قوله محمد بن حماد الطهراني بكسر الطاء المهملة وسكون الهاء ثقة حافظ قال في اللباب نسبته الى طهران الري وفي القاموس طهران بالكسرة قرية بأصبهان و قرية بالري انتهى إنجاح 11 قوله