2512 - باع المدبر أهل الحديث على جواز بيع المدبر واليه ذهب الشافعي وأحمد وذهب أبو حنيفة ومالك الى انه لا يجوز وأولوا الحديث بأن المراد فيه المدبر المقيد بأن قال إن مت من مرضي هذا وشهري هذا فأنت حر وهذا المدبر لا يعتق بخلاف المطلق بدليل أحاديث الأخر انجاح .
2514 - المدبر من المثلث نقل في بعض الحواشي عن شرح السنة ان عتق المدبر يكون من الثلث عند عامة أهل العلم وحكى عن إبراهيم وسعيد بن جبير ومسروق ان المدبر يعتق من جميع المال والله أعلم إنجاح .
2 - قوله هذا خطأ لعل هذا من قبل علي بن ظبيان بمعجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة لأنه ضعيف كما في التقريب إنجاح .
3 - قوله .
2516 - ذكرت أم إبراهيم أي بن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهي المارية القبطية أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلّم وولدت منه إبراهيم ومات وهو في أيام الرضاع إنجاح الحاجة .
4 - قوله قال بن ماجة قالوا هذا لازواج النبي صلى الله عليه وسلّم خاصة كذا في نسخة أي الحجاب قبل الأداء خصوص بأزواجه صلى الله عليه وسلّم وأما غيرهن فالاحتجاب لهن من مواليهن بعد الأداء وفيه دليل على ان عبد المرأة محرمها وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة قال قاضيخان والعبد في النظر الى مولاته الحرة التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي ذكر علي القاري فتأويل الحديث بأن المراد منه الاحتجاب المفرط فإن العبد لكثرة دخوله وخروجه وخدمته لسيدته لا تحتجب عنه حق احتجاب كالكلام معه والنظر الى الكفين والوجه كما تحتجب من غيره من الاجانب ذكر في المدارك في تفسير قوله تعالى وما ملكت ايمانهن قال سعيد بن المسيب لا يغرنكم سورة النور فإنها في الاماء دون الذكور إنجاح .
5 - قوله .
2521 - ان بريرة اتتها وهي مكاتبة قال النووي في هذا الحديث فوائد أحدها ان بريرة كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة واقر النبي صلى الله عليه وسلّم بيعها فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب وممن جوزه عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية عنه وقال بن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه وقال بعض العلماء يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة الموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلّم فافعلي وفي رواية مسلم اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء وهذا مشكل من حيث انها اشترتها وشرطت لهم الولاء وهذا الشرط يفسد البيع ومن حيث انها خدعت البائعين وشرطت لهم مالا يصح ولا يحصل لهم وكيف اذن لعائشة في هذا ولهذا الاشكال انكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم و استدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات وقال جماهير العلماء هذه اللفظة صحيحة واختلفوا في تأويلها فقيل معنى اشترطي لهم الولاء أي اظهري حكم الولاء وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلّم كان بين لهم حكم الولاء وان هذا الشرط لا يحل فلما لجوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا يعني لا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود فعلى هذا لا يكون لفظة اشترطي أو افعلي للإباحة والأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه ان هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها قالوا والحكمة في اذنه ثم ابطاله ان يكون ابلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله كما اذن لهم صلى الله عليه وسلّم في الإحرام بالحج في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة وقد يتحمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة انتهى .
6 قوله