2467 - عامل أهل خيبر بشطر الخ قال النووي في هذه الأحاديث جواز المساقات وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يجوز وتأول هذه الأحاديث على ان خيبر فتحت عنوة وكان أهلها عبيد لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فما اخذه فهو له وما تركه فهو له واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله صلى الله عليه وسلّم اقركم ما اقركم الله وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا قال القاضي وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها أو بغير قتال أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله أو بعضها صلحا وبعضها عنوة قال وهذا أصح الأقوال وهي رواية عن مالك وبه قال بن عيينة قال وفي كل قول اثر مروي وفي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وهذا يدل لمن قال عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة وظاهر قول العنوة وظاهر قول من قال صلحا انهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين انتهى من ثمر أو زرع يحتج به الشافعي وموافقوه وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعا للمساقاة وان كانت المزارعة لا تجوز منفردة وقال مالك لا يجوز المزارعة لا منفردا ولا تبعا الا ما كان من الأرض بين الشجر وقال أبو حنيفة و زفر المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما وقال بن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد بن خزيمة وابن شريح وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ويجوز كل واحدة منهما منفردة وهذا هو الظاهر المختار بحديث خيبر ولأن المسلمين في جميع الأمصار والاعصار مستمرون على العلم بالمزارعة والمشاقاة كالمزارعة نووي .
2 - قوله .
2470 - فاتركوه فنزلوا عنها وفي رواية مسلم فتركوه فنقصت فمعناه نقصوا بثمرة النخل عن المقدار السابق وقوله إنما هو الظن ان كان يغني شيئا تلميح الى قوله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا فعلم ان هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلّم كان بطريق الاجتهاد والمشورة فما كان واجب الاتباع قال الطيبي وفي الحديث دلالة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما التفت الى الأمور الدنيوية قط وما كان على بال منه سوى الأمور الاخروية قلت ان كان مراده من الأمور الدنيوية ما يتعلق بأهل الحرفة كالمزارع والتجارة مثلا فمسلم وان كان المراد بها ما يتعلق بقوام الابدان وإصلاح ما بينه فله صلى الله عليه وسلّم في ذلك شأن خاص يتحير فيه الفهوم والمواجيد كأحكام المواريث وإقامة الحروب والمعاملات الدنيوية من البيع والشراء فما ذلك الا من مدد سماوي فتأمل إنجاح .
3 - قوله .
2471 - يؤبرونه التأبير هو إصلاح النخل وتلقيحها قوله فصار شيصا في القاموس الشيص بالكسر ثمولا يشتد نواة كالشصاء أو ارض التمر والواحد بها انتهى وفي المجمع وقد لا يكون له النووي وهو الروي من البسر انتهى إنجاح .
4 - قوله .
2474 - يا حميراء الخ قال في النهاية الحميراء تصغير الحمراء يريد البيضاء وقد تكرر في الحديث وهذا الحديث أورده بن الجوزي في الموضوعات واعله بعلي بن زيد بن جدعان وقال بعضهم كل حديث ورد فيه الحميراء ضعيف واستثنى من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الجبار بن الورد عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة قالت ذكر النبي خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال انظري يا حميراء وان لا تكوني أنت الحديث قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم زجاجة .
5 - قوله ومن سقى مسلما الخ قال الوكاني رواه بن عدي من حديث عائشة من سقى مسلما الخ وفيه فكأنما احيى نسمة مؤمنة قال وفيه متهم متروك إنجاح .
6 - قوله .
2475 - ملح سد مأرب اسم موضع في القاموس مارب كمنزل موضع باليمن مملحة والماء العد بالكسر هو ماله مادة لا تنقطع كالعين والكثير والقديم والظاهر هنا بمعنى الكثرة كذا في اللمعات وقوله قد اقلتك على ان تجعله مني صدقة أي بشرط ان لا تهبه غيري وتجعله وقفا للمسلمين وقوله جوف مراد قال في القاموس هو موضع بأرض مراد وهو المذكور في تفسير قوله تعالى انا ارسلنا نوحا الى قومه إنجاح .
7 - قوله فاستقال الخ قال السبكي الظاهر ان استقالته تطييب لقلبه تكرما منه صلى الله عليه وسلّم وقوله هو منك صدقة مبالغة في مكارم الأخلاق زجاجة .
8 - قوله .
2476 - ورأى ناسا يبيعون الماء أي الماء الغير المحرز فإن المحرز بإناء أوجب يفيد الملك فلا ينتفع به أحد الا بإذن صاحبه باحرازه كذا في الدر إنجاح .
9 - قوله .
2477 - عن بيع فضل الماء أي إذا كان له ماء فإن فضل عن حاجته والناس يحتاجون اليه لم يجز له ان يمنعه وكذك حكم الكلاء الا ان يحميه الوالي إنجاح .
1 - قوله .
2478 - لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلاء قال النووي معناه ان تكون لإنسان بير مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء الا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه الا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاء خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلاء وأما الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذا الثانية التي فيها ليمنع به الكلاء ويحتمل انه في غيره ويكون نهي تنزيه قال أصحابنا يجب بذلك أفضل الماء بالفلاة وأعلم ان المذهب الصحيح ان من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له و قال بعض أصحابنا لا يملكه اما إذا اخذ الماء اناء من الماء المباح فإنه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الإجماع انتهى 11 قوله .
2479 - ولا يمنع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش أي يروى يقال شرب حتى نقع أي روى وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع زجاجة 12 قوله .
2480 - في شراج الحرة الشراج بكسر الشين المعجمة جمع شرجة هي مسيل الماء من الحرة أي الأرض ذات الحجارة الى السهل فتلون أي تغير بسب الغضب وقوله حتى يرجع الى الجدر الجدر بفتح الجيم وسكون الدال الحائط أي حتى يبلغ الماء الى جميع الأرض وقدروه بأن تبلغ كعب الإنسان كذا في اللمعات والرجل هو حاطب وقيل غيره ومن نسبه الى النفاق فهو مجترئ لأنه لا يطلق الأنصاري على من اتهم به كذا في المجمع 13 قوله