ـ(81)ـ
قلت: أن جل فقرات الحديث تدل عليها منها اعتبارهم في الحديث قرناء للكتاب "إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي" وحيث أن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكذلك قرناؤه.
ومنها جعل العصمة للأئمة بالتمسك بهم عن الضلالة "ما إنّ تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي" وفاقد الشيء لا يعطيه بداهة وهنا أحب أن أقف قليلا عند هذه الفقرة لأنبه على ما سبق أن أشرنا إليه من أن الاكتفاء بأحدهما عن الآخر ت اعني الكتاب والعترة ـ لا يكفي في توفير الحجة القاطعة غالبا حيث اعتبرت العاصمية على الإطلاق للتمسك بهما معا لا بأحدهما بل وحدت في الضمير العائد على الموصول فيما إنّ تمسكتم كناية عن تكوينهما وحدة لا تحقق المعذرية أو المنجزية في الجميع إلاّ بها.
والفقرة الثالثة وهي قوله " ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض" فانها من أدل ما يمكن أن يساق في هذا المجال عن العصمة.
قال: أحدهم وكيف؟
قلت: أسألك إذا صدر الذنب من العبد أو سها عن أحد الأحكام مثلاً فهل هو متفق في حالة سهوه أو عصيانه مع الكتاب أو مفترق عنه؟.
قال: بل هو مفترق لأن الالتقاء لا يكون إلاّ مع التوافق والانسجام بين الحكم المتبنى في الكتاب والسلوك الذي صدر عنه ومع المخالفة ـ مهما كان شأنها ـ لا انسجام بينهما ولا وفاق.
قلت: وأضيف إلى ما تفضلتم به أن السهو والغفلة وأن أوجبا لا صحابهما المعذرية شرعاً إلاّ انهما لا يمنعان من صدق الافتراق لأن الافتراق المعنوي كالافتراق الحسي مداره ابتعاد أحدهما عن الآخر فالشخص الذي يُقسر على ترك صديقه والابتعاد عنه يصدق عليه الافتراق عنه وان كان معذورا في مفارقته وهكذا