ـ(61)ـ
يهمنا بهذا البحث أن تنصيب القاضي لم تؤثر في إجراءاته وطبيعة ظروفه النزعات الفقهية والمذهبية، وفرضت الشريعة صفة الإلزام لأحكامه التي يصدرها لا فرق في تطبيقها أو قبولها من قبل كافة المسلمين.
3 ـ وضع الإسلام وسائل لكفالة حقوق الدفاع فأوجب على القاضي أن يمكن أي طرف من ألج طلبه لتحضير وسائل الدفاع كما أوجب على القاضي أن يعرض حجج كلّ طرف على الطرف الآخر وألا يحكم إلاّ بعد الأعذار للمحكوم عليه.
الوجه الثاني ـ المتقاضيان:
1 ـ أوجب الإسلام التسوية بين الخصوم في كلّ شيء حتّى في النظرة وطريقة الكلام وتقديم كلّ طرف من الدعوى ما بحوزته من أدلة.
2 ـ ندب الإسلام إلى تطبيق نظرية الصلح قبل إجراء ختم الجلسات لأن طبيعة الصلح تنازل من الطرفين معاً يحقق توازناً أكثر في موقف المحكمة من قرارها الحاسم.
3 ـ جمع الإسلام في الأسلوب المتبع لسير التقاضي بين تقييد الإثبات وحريته فحدد قيمة الإقرار والشهادة واليمين وبعض القرائن الشرعية وترك في نفس الوقت للقاضي حق تقدير وسائل أخرى كالقرائن القضائية حتّى لا يضيع حق يثبت المنطق أن مدعيه محق وحتى لا يلزم أي شخص بحق لم يدل مدعيه بالحجج الكافية.
الوجه الثالث ـ الإجراءات:
1 ـ تم رسم إجراءات الترافع وفق المقياس العام لفكرة النظرة التوحيدية،