ـ(26)ـ
لشخص على شيء(1).

المصلحة وموقعها من الحق:
المصلحة في الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة.
وقد اهتمت الشريعة الإسلاميّة بمصالح الناس، ودعت إلى مراعاتها في شؤون حياتهم، ورعاية المصالح تفضل من الله على خلقه جميعهم، وقد راعى منها في كلّ مجال ما يصلحهم، وينتظم به حالهم، راعاها في مبدأهم ومعاشهم ومعادهم، ويظهر ذلك في نصوص القرآن وأحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال الله تعالى: [ولكم في القصاص حياة](البقرة: 179) فهو من تشريعه للقصاص أعلمنا أنّه تشريع يهدف لتحقيق مصلحة الناس، وهي حماية حياتهم.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، إنكم إنّ فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم(2)........ ومثله في القرآن والسنة كثير.
ذكر المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه "أصول الفقه" أن المصلحة التي قصد بتشريع الحكم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة للمجتمع، وقد تكون مصلحة خاصة للفرد، وقد تكون مصلحة لهما معا.
وذكر أيضاً: "أن أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية أن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة، فحكمها حق خالص لله تعالى، وليس للمكلف فيها خيار، وتنفيذه لولى الأمر.وان كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة، فحكمها حق خالص للمكلف، وله في تنفيذه الخيار، وأن كان المقصود بها مصلحة
______________________
1 ـ الأستاذ مصطفى الزرقاء: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج 2، ص 21.
2 ـ رواه البيهقي والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل.