ـ(202)ـ
خلاف الميّت(1).
4 ـ إنّ الميّت لو عاش فلربما غير اجتهاده في بعض المسائل(2).
5 ـ إنّ دوران الأمر بين التعيين والتخيير يقتضي اعتبار الحياة(3).

القول الثالث: التفصيل بين البقاء والابتداء:
تبنى هذا القول أكثر المتأخرين من الإمامية، على اختلاف في مقدار ما يمكن البقاء فيه، وفي بعض شروط البقاء وتفصيلاته.
يقول السيد السبزواري (ره): (لا يجوز تقليد الميّت ابتداء، ويجوز البقاء على تقليده بأذن من المجتهد الحي)(4).
بل إنّ بعضهم يرى أن هذا التفصيل كان يراه القدماء كذلك ولكنهم لم يصرحوا به، يقول صاحب الجواهر: (إنّ عدم جواز تقليد الميّت ابتداء مفروغ منه بين أصحابنا، وقد حكى الإجماع عليه غير واحدٍ، إنّما الكلام في جواز بقائه على ما قلده فيه زمن حياته وعدمه)(5).
وقريب منه ما حكي عن أبي الخطاب من الحنابلة قوله: "إنْ مات المفتي قبل عمل المستفتي بفتياهُ فلهُ العمل، وإنْ كان قد عمل بها لم يجز له تركه إلى قول غيره في تلك الواقعة"(6).
______________________
1 ـ شرح الاسنوي ضمن كتاب شرح البدخشي 3: 287، والزحيلي 2: 1160، ومفاتيح الأصول: 620.
2 ـ صفة الفتوى والمفتي: 70، ومطارح الأنظار: 285، وأصول الزحيلي 2: 1160.
3 ـ الأصول العامة للحكيم: 655، ومطارح الأنظار: 281.
4 ـ جامع الأحكام للسبزواري 3 ـ 5.
5 ـ جواهر الكلام 21: 402.
6 ـ صفة الفتوى والمفتي: 71.