ـ(201)ـ
الإعصار من غير نكير)(1).
2 ـ سيرة المتشرعة: ذكر البعض أن سيرة المتدينين قامت على جواز رجوع العامي إلى المجتهد الميّت.
3 ـ الاستصحاب: إنّ الحجية كانت ثابتة لقول المجتهد حال حياته، ويشك في ارتفاعها بالموت فتستصحب، وقريب منه ما عبر عنه البعض بقوله: لبقاء قول المجتهد، أو ما قيل: إنّ المذاهب لا تموت بموت أربابها كما نسب إلى الشافعي.
4 ـ إطلاقات الكتاب والسنة: استدل للجواز من خلال الأدلة النقلية المطلقة، بدعوى أنها تشمل الحي والميّت.

القول الثاني: المنع مطلقاًَ:
قال به الإمامية ـ عدا بعض المتأخّرين منهم ـ فهم يرون حرمة تقليد الميّت مطلقاً ـ أي ابتداء واستدامةً وهذا القول هو المحكي عن الرازي في أحد قوليه(2).

أدلة المانعين: استدل المانعون بأدلة:
1 ـ الإجماع: قيل إنّ الإجماع قام على عدم جواز تقليد الميّت(3).
2 ـ الأصل: إنّ الأصل عدم جواز العمل والتقليد بالظن، وقد خرج هذا الأصل تقليد الحي بالدليل، وبقي تقليد الميّت ولا دليل عليه فيبقى في عموم المنع عن العمل بالظنّ(4).
3 ـ إنّ الميّت لا قول له: والدليل أو المؤيد لذلك أن الإجماع ينعقد مع
______________________
1 ـ تيسير التحرير 4: 250.
2 ـ شرح الجلال على جمع الجوامع 2: 396.
3 ـ مطارح الأنظار: 280، مفاتيح الأصول 619، 620.
4 ـ مفاتيح الأصول: 620، ومطارح الأنظار: 281، كفاية الأصول: 545.