ـ(200)ـ
تقليد الميّت:
ومن جملة الشروط التي وقع البحث فيها بين العلماء في شأن المقلد هو شرط الحياة وقد تعددت الأقوال في ذلك (1). والمهم منها ثلاثة أقوال:
الأول: الجواز مطلقا:
وهو قول الأحناف، والمالكية، وأكثر الشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وقول القمي والإخباريين(2) من الإمامية، أما الزيدية فالظاهر منهم ذلك، وإن ذكروا أن تقليد الحي أولى.
وهذا القول يجيز للمكلف الرجوع إلى المجتهد الميّت والعمل بفتاواه.
وقد شذ من بين القائلين بالجواز، ابن الصلاح ـ وتبعه جماعة ـ، حيث حصر جواز الرجوع إلى الأئمة الأربعة فحسب(3).
أدلة المجوزين: استدل المجوزون لتقليد الميّت بأمور:
1 ـ الإجماع: ذكروا أن الإجماع قد قام على جواز تقليد الميّت قال في تيسير التحرير: (تقليد الميّت هو القول المختار للإجماع، حيث وقع في مر
______________________
1 ـ ذكر في اشتراط الحياة أقوال:
أولاً: جواز تقليد الميّت مطلقاً.
ثانيا: منعه مطلقاً.
ثالثاً: جواز البقاء وحرمة الابتداء.
رابعا: الجواز فيما نقل عنه، إنّ نقله عنه مجتهد في مذهبه.
خامساً: الجواز عند فقدان الحي. وغيرها من الأقوال.
2 ـ الاخباريون ينظرون إلى المجتهد كناقل للروايات، لذلك لا يفرقون بين الميّت والحي(الفوائد المدنية: 149).
3 ـ يرى ابن الصلاح وجوب حصر التقليد بالأئمة الأربعة مدعياً عليه الإجماع، ولكن رده المراغي (الأصول العامة للحكيم: 602 ـ 603) ولعل ما حصل في عهود التقليد عند السنة هو عين ما كان يراه ابن الصلاح بوجوب تقليد الأئمة الأربعة وحرمة تقليد غيرهم، وهذا ما استمر قروناً طويلة(الأصول العامة للحكيم: 641).