ـ(194)ـ
وأجيب عن الآيات الواردة في الوجه الثاني، والأخبار الواردة في الوجه الثالث:
بأنها ليست بذات مفهوم لتدلنا على حصر الحجية في فتوى الحي من المجتهدين، وعدم حجية فتوى أمواتهم، ومعه يمكن أن تكون فتوى الميّت حجة كفتوى الحي، وغاية الأمر إنّ الأدلة المتقدمة غير دالة على الجواز، لا أنها تدل على عدم الجواز وبين الأمرين بون كبير" (1).
الوجه الرابع: وقد قرره الشيخ الأنصاري من الإمامية: "و أما العقل فلا يدل على جواز التقليد إلاّ بعد ثبوت انسداد باب العلم والظن الخاص للمقلد، والمفروض قيام الأدلة الثلاثة على اعتبار قول المجتهد الحي، فلا يجوز التعدي إلى ما لم يقم عليه دليل، إلاّ بعد عدم كفاية الظن الخاص، والمفروض تمكن المقلد من الحي"(2).
وأجيب على ذلك: بأن الدليل المذكور، ذكر أن المفروض قيام الأدلة الثلاثة على اعتبار قول المجتهد الحي، فلا يجوز التعدي منه ما لم يقم عليه دليل، وأريد بعد تقليد الميّت.
ولكن احتج الشيخ علي في حواشي كتاب الجهاد من الشرائع(3) على المنع بوجوه:
الأول: إنّ المجتهد إذا مات سقط اعتبار قوله، ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه.
وضعف هذا الوجه ظاهر.
______________________
1 ـ الاجتهاد والتقليد للسيد الخوئي(قدس سره): 105.
2 ـ المصدر السابق: 9 ـ 20.
3 ـ حاشية المحقق الكركي على شرائع الإسلام: 635. مخطوط.