ـ(195)ـ
الثاني: إنه لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته، لامتنع في زماننا؟، للإجماع على وجوب تقليد الأعلم والأورع من المجتهدين والوقوف على الأعلم والاورع من المجتهدين والوقوف على الأعلم والاورع بالنسبة إلى الإعصار السابقة في هذا العصر غير ممكن.
الثالث: إنّ المجتهد إذا تغير اجتهاده، وجب العمل باجتهاده، الأخير، ولا يتميز في الميّت بين فتواه الأولى والأخيرة.
الرابع: إنّ دلائل الفقه لما كانت ظنية، لم تكن حجيتها إلاّ باعتبار الظن الحاصل معها، وهذا الظن يمتنع بقاؤه بعد الموت، فيبقى الحكم خالياً عن السند، فيخرج عن كونه معتبراً شرعاً.
وجواب المنع:
1 ـ منع عموم النهي عن التقليد واتباع الظن، بل هو مختص بالأصول.
2 ـ إنّ المسوغ لجواز تقليد الحي، ليس إلاّ الوجه الأخير من الوجهين الّذين ذكرهما، وكيف يمكن دعوى الإجماع مع مخالفة كثير من الأصحاب؟
(نهى الكليني عن التقليد والاستحسان (1) وصرح ابن زهرة بعينية الاجتهاد وعدم جواز التقليد،(2) ونسب الشهيد في الذكرى المنع إلى قدماء الأصحاب، وفقهاء حلب(3).
______________________
1 ـ أول الكافي 1: 8.
2 ـ عنية النزوع: 485.
3 ـ الذكرى: 2 الإشارة الثانية.